ويشير برأسه للركوع أيضا، وإذا لم يستطع الانحناء مطلقا، يجب أن يجلس ويركع جالسا. والأحوط استحبابا أن يصلي صلاة أخرى يشير لركوعها برأسه وهو واقف.
مسألة 1052: من يستطيع أن يصلي قائما إذا لم يمكنه الركوع قائما أو جالسا، يجب أن يصلي قائما ويشير للركوع برأسه. وإن لم يستطع الإشارة، يجب أن يغمض عينيه بنية الركوع ويأتي بذكر الركوع، ثم يفتحهما بنية القيام من الركوع. وإن عجز عن ذلك أيضا، ينوي الركوع في قلبه، ويأتي بذكر الركوع.
مسألة 1053: من لا يستطيع الركوع واقفا أو جالسا، ويمكنه الانحناء للركوع قليلا حال الجلوس فقط، أو الإشارة برأسه حال القيام، تجب عليه الصلاة قائما، والإشارة للركوع برأسه. والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى أيضا يجلس فيها للركوع ويؤديه بالمقدار الذي يستطيع.
مسألة 1054: إذا رفع رأسه بعد الوصول إلى حد الركوع واستقرار البدن، ثم انحنى بنية الركوع بالمقدار اللازم للركوع، تبطل صلاته. وكذلك إذا انحنى للركوع واستقر بدنه ثم انحنى أكثر من ذلك، بحيث تجاوز حد الركوع، ثم رجع إلى الركوع بنية الركوع، فالأحوط وجوبا بطلان صلاته. والأفضل في هذه الصورة أن يكمل صلاته ويعيدها.
مسألة 1055: يجب أن يقف المصلي مستقيما بعد إكمال ذكر الركوع، ويستقر بدنه ثم يهوي إلى السجود. ولو هوى إلى السجود عمدا قبل الوقوف أو قبل الاستقرار، تبطل صلاته.
مسألة 1056: إذا نسي الركوع، وتذكره قبل الوصول إلى السجود، يجب عليه الوقوف ثم الركوع. وتبطل صلاته إذا رجع إلى الركوع في حالة الانحناء.
مسألة 1057: إذا تذكر ترك الركوع بعد أن وضع جبهته على الأرض للسجود، فالأحوط وجوبا أن يقف ويأتي بالركوع ثم يكمل الصلاة، ويأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1058: يستحب التكبير قبل الهوى للركوع، حال القيام الكامل واستقرار البدن.