مسألة 1098: الأفضل أن يسجد المصلي على تربة سيد الشهداء الحسين بن علي - عليهما السلام -. ويليها في الفضل، التراب، ثم الحجر، ثم النبات.
مسألة 1099: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان عنده ولم يستطع السجود عليه لحر أو برد شديدين، يسجد على القطن والكتان غير المنسوجين. وإذا لم يوجدا، يسجد على القير (الزفت) وعلى المعادن. وإذا لم يوجد، يسجد على لباسه إذا كان مصنوعا من القطن أو الكتان، وإذا كان من شئ آخر، سجد عليه. وإذا لم يوجد ذلك، يجب أن يسجد على ظهر كفه.
مسألة 1100: لا إشكال في السجود على الطين والتراب الناعم الذي لا تستقر عليه الجبهة إذا استقرت بعد أن تنغمس فيه قليلا.
مسألة 1101: إذا لصقت التربة على الجبهة في السجدة الأولى وعاد المصلي إلى السجدة الثانية دون أن يرفعها عن جبهته، ففي سجوده إشكال. وإذا علق بالجبهة تراب من السجدة، يجب إزالته عنها للسجدة اللاحقة.
مسألة 1102: إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه، ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه، وكان الوقت موسعا فالأحوط أن يتم صلاته ويعيدها وإذا كان الوقت مضيقا، يسجد على القطن أو الكتان غير المنسوجين. وإذا لم يوجدا يسجد على القير (الزفت) وعلى المعادن. وإذا لم يوجد، يسجد على لباسه إذا كان من القطن أو الكتان. وإذا كان من شئ آخر، يسجد عليه أيضا. وإذا لم يمكن ذلك أيضا، يسجد على ظاهر كفه.
مسألة 1103: إذا عرف حال السجود أنه وضع جبهته على ما يبطل السجود عليه، يجب أن يسحبها إلى محل يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك، وإن لم يستطع، يعمل بالحكم المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 1104: إذا عرف نبعد رفع رأسه من السجود أن جبهته كانت على ما لا يصح السجود عليه، فالأحوط وجوبا أن يسجد على ما يصح السجود عليه، ويعيد