الصلوات. وإذا كان جاهلا قاصرا، لا تجب عليه الإعادة.
مسألة 1078: إذا قطع مقدار من إبهام قدمه، يجب أن يضع الباقي منه على الأرض، وإذا لم يبق منه شئ، أو كان الباقي قصيرا جدا بحيث لا يمكن أن يضعه على الأرض، يجب أن يضع الباقي من أصابعه. وإذا لم يكن له أصابع أصلا، يجب أن يضع المقدار الباقي من قدمه على الأرض.
مسألة 1079: إذا سجد بشكل غير متعارف، كأن يلصق صدره وبطنه على الأرض مثلا أو يمد رجليه كثيرا، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة وإن وضع الأعضاء السبعة على الأرض.
مسألة 1080: يجب أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهرا، ولكن إذا وضع التربة مثلا على الفرش النجس، أو كان أحد أطراف التربة نجسا ووضع الجبهة على طرفها الطاهر، فلا إشكال في صحة سجوده.
مسألة 1081: إذا كان في الجبهة دمل وأمثاله، يجب السجود على الموضع السالم من الجبهة إن أمكن. وإذا تعذر ذلك، يجب أن يحفر في الأرض حفرة، ويجعل الدمل فيها، ويضع الموضع السالم على الأرض بالمقدار الكافي للسجود.
مسألة 1082: إذا استوعب الدمل أو الجرح تمام الجبهة، بحيث لا يمكن له أن يضعها على الأرض، يجب أن يسجد على أحد طرفيها، والأحوط وجوبا أن يضع الحاجب أيضا على الأرض وأن يقدم اليمين على اليسار، وإذا تعذر ذلك، يسجد على الذقن والأنف، وإذا تعذر ذلك أيضا، يجب أن يسجد على أي مكان من وجهه، وإذا تعذر ذلك أيضا، يجب أن يسجد على مقدم رأسه.
مسألة 1083: من لا يستطيع خفض جبهته إلى الأرض، يجب عليه أن ينحني بالمقدار الممكن، ويضع ما يصح السجود عليه من التربة أو غيرها على مكان مرتفع، ويضع جبهته عليه بحيث يصدق عليه أنه يسجد. ولكن يجب أن يضع كفي يديه وركبتيه وإبهاميه على الأرض بنحو متعارف.