ركبتيه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة، أي ما يقارب أربعة أصابع مضمومات. بل الأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ارتفاع لبنة بالنسبة إلى موضع الإبهامين أيضا.
مسألة 1073: الأحوط وجوبا في الأرض المنحدرة التي لا يعلم مقدار انحدارها دقيقا أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى من موضع ركبتيه وإبهاميه بمقدار ارتفاع لبنة واحدة.
مسألة 1074: إذا وضع جبهته سهوا على موضع أعلى من موضع إبهاميه وركبتيه بأكثر من ارتفاع لبنة واحدة، وكان هذا الارتفاع بحيث لا يصدق مع أنه ساجد، يجب أن يرفع رأسه منه ويضعه على موضع بمقدار ارتفاع لبنة أو أقل. أما إذا كان الارتفاع بمقدار يصدق معه أنه في حال السجود، فالأحوط وجوبا أن يسحب جبهته منه إلى موضع بمقدار ارتفاع لبنة واحدة أو أقل. وإذا تعذر سحب الجبهة، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ويضعه عليه ويتم الصلاة ثم يعيدها.
مسألة 1075: يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وبين ما يسجد عليه، فإذا كانت التربة وسخة بمقدار لا تمس الجبهة التربة نفسها، فسجدته باطلة. أما إذا تغير لون التربة فقط، فلا إشكال فيه.
مسألة 1076: يجب حال السجود أن يضع باطن كفيه على الأرض، ويجوز وضع ظاهرهما في حال الاضطرار. وإذا تعذر وضع ظاهرهما أيضا، يضع زنده، وإذا تعذر ذلك أيضا يجب أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتى المرفق، وإذا تعذر ذلك أيضا، يكفي وضع العضدين على الأرض.
مسألة 1077: يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض. وإذا وضع غير الإبهامين من الأصابع، أو وضع ظاهر القدمين على الأرض، أو لم يصل رأس إبهاميه إلى الأرض لطول الظفر، فصلاته باطلة. ومن أدى صلواته بهذه الصورة جاهلا بالحكم، فإذا كان مقصرا في تعلم الحكم الشرعي، فالأحوط وجوبا أن يعيد