مسألة 897: إذا كان بينه وبين القبر المطهر في حال الصلاة حائل، كالجدار، بحيث لا تكون الصلاة قدامه أو بمحاذاته منافية للاحترام، فلا إشكال. ولا يكفي في الحائل الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه.
الشرط الخامس:
مسألة 898: إذا كان مكان المصلي متنجسا، يجب أن لا يكون رطبا بحيث تسري رطوبته إلى بدنه أو ثوبه إلا في النجاسة المعفو عنها في الصلاة، لكن تبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة متنجسا ولو كان جافا. والأحوط استحبابا أن لا يكون مكان المصلي متنجسا أصلا.
مسألة 899: الأحوط استحبابا أن تقف المرأة مؤخرة عن الرجل حال الصلاة، وأن يكون محل سجودها مؤخرة عن محل وقوفه بقليل.
مسألة 900: إذا وقفت المرأة مساوية للرجل أو مقدمة عليه، وشرعا معا في الصلاة، فصلاتهما صحيحة، ولكن يكره ذلك. والأفضل أن يعيدا الصلاة.
مسألة 901: إذا وجد حائل بين الرجل والمرأة، كالجدار أو الساتر، بحيث لا يرى كل منهما الآخر، أو كان بينهما فاصل بمقدار عشرة أذرع أو أكثر، فصلاتهما صحيحة ولا كراهة فيها.
الشرط السادس:
مسألة 902: يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من مقدار سمك لبنة. والأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من ذلك بالنسبة إلى موضع أطراف أصابع القدمين أيضا. وسيأتي تفصيل ذلك في أحكام السجود.
مسألة 903: وجود رجل وامرأة غير المحارم في مكان خلوة محل إشكال. والاحتياط