مسألة 942: يمكن لمن سمع أذان شخص آخر وإقامته، سواء رددهما معه أم لا، أن يصلي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصليها فاصل كثير.
مسألة 943: إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة بنية التلذذ، لا يسقط عنه الأذان. بل إذا لم يكن بنية التلذذ أيضا، فسقوط الأذان محل إشكال.
مسألة 944: الأحوط أن يؤذن ويقيم لصلاة الجماعة رجل. ولكن في جماعة النساء يكفي أن تؤذن امرأة وتقيم.
مسألة 945: يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان، وإذا أتى بها قبل الأذان، لا تصح.
مسألة 946: إذا أتى بكلمات الأذان والإقامة بلا ترتيب، كأن يقول مثلا حي على الفلاح قبل حي على الصلاة، يجب أن يعيد من المحل الذي أخل فيه بالترتيب.
مسألة 947: يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة. وإذا فصل بينهما بفاصل، بحيث لا يعد ذلك الأذان لهذه الإقامة، يستحب له إعادتهما. وكذا الحكم إذا فصل بين الأذان والإقامة والصلاة، بحيث لا يعد الأذان والإقامة لهذه الصلاة، فيستحب أن يعيدهما للصلاة.
مسألة 948: يجب أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية الصحيحة، فإذا قرأهما بالعربية غير الصحيحة. أو استبدل حرفا بحرف، أو قرأ ترجمتهما مثلا بلغة أخرى، لا يصحان.
مسألة 949: يجب أن يكون الاتيان بالأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة، فلو أتى بهما قبل الوقت عمدا أو نسيانا، لا يصحان.
مسألة 950: إذا شك قبل الإقامة أنه أتى بالأذان أم لا، فعليه أن يأتي به، أما إذا شك في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه أن يأتي به.
مسألة 951: إذا شك أثناء الأذان أو الإقامة قبل الشروع في جملة أنه أتى بالجملة