____________________
وفيها وإنما هو مستحب إذا، فلا تدل على الوجوب في الصلاة، بل غايته المساواة في اعتبار الرجحان وأصل المطلوبية.
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة، فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا (1) فقد دلت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الاخلال به فيصلي قاعدا.
ويمكن الخدش في السند بأن في طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة (يزيد بن إسحاق شعر) ولم يوثق كما صرح به الأردبيلي، نعم صحح الطريق في الخلاصة بناءا على مسلكه من العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح. هذا ولكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات (2) فالرواية معتبرة، ولا ينبغي النقاش في سندها. لكنها قاصرة الدلالة لعدم كون التفصيل ناظرا إلى استقرار المصلي وعدمه، بل إلى استقرار السفينة واضطرابها لخفتها، وأنها لو كانت خفيفة بحيث تكفأ لو قام المصلي في صلاته سقط القيام حينئذ وصلى قاعدا مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر. فقوله تكفأ أقوى شاهد على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف والغرق دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الأمن من القيام الذي هو محل الكلام.
فهذه الروايات: لا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة، فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا (1) فقد دلت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الاخلال به فيصلي قاعدا.
ويمكن الخدش في السند بأن في طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة (يزيد بن إسحاق شعر) ولم يوثق كما صرح به الأردبيلي، نعم صحح الطريق في الخلاصة بناءا على مسلكه من العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح. هذا ولكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات (2) فالرواية معتبرة، ولا ينبغي النقاش في سندها. لكنها قاصرة الدلالة لعدم كون التفصيل ناظرا إلى استقرار المصلي وعدمه، بل إلى استقرار السفينة واضطرابها لخفتها، وأنها لو كانت خفيفة بحيث تكفأ لو قام المصلي في صلاته سقط القيام حينئذ وصلى قاعدا مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر. فقوله تكفأ أقوى شاهد على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف والغرق دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الأمن من القيام الذي هو محل الكلام.
فهذه الروايات: لا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار