____________________
وأما في مرحلة الظاهر فلا مانع من جواز المبادرة اعتمادا على استصحاب بقاء العذر، وعدم ارتفاعه إلى نهاية الوقت المنقح للعذر المستوعب الذي هو الموضوع للانتقال إلى البدل الاضطراري بناءا على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية كالحالية. غاية الأمر أن الأمر في موارد الاستصحاب حيث إنه ظاهري فاجزاؤه عن الأمر الواقعي وجواز الاقتصار عليه منوط بعدم انكشاف الخلاف. فالحكم بالصحة مراعى بعدم زوال العذر، فإن زال في الوقت كشف عن البطلان ووجبت الإعادة على طبق الوظيفة الاختيارية، وإن استمر كشف عن الصحة، بل إن هذا هو الحال حتى مع القطع الوجداني باستمرار العذر، فإن زوال العذر حينئذ يكشف عن أن الأمر كان وهميا خياليا وهو غير مجز عن الأمر الواقعي بلا اشكال.
(1): - تقدم حكم العاجز عن القيام، وأما من كان متمكنا منه فعلا لكنه خاف حدوث المرض لو قام، أو بطء برئه، أو خاف من لص، أو عدو أو سبع، فقد ذكر (قده) أنه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع والاستلقاء حسب اختلاف
(1): - تقدم حكم العاجز عن القيام، وأما من كان متمكنا منه فعلا لكنه خاف حدوث المرض لو قام، أو بطء برئه، أو خاف من لص، أو عدو أو سبع، فقد ذكر (قده) أنه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع والاستلقاء حسب اختلاف