____________________
لكونه مصداقا للدعاء لا لخصوصية فيه لقوله (ع): وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فيكشف عن أن العبرة بالدعاء والاستغفار المذكور في الصدر من مصاديقه (1)، ولا يحتمل العكس لخلو الفاتحة عن الاستغفار.
على أنه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيما لو اكتفى بالتحميد والتسبيح المشتمل عليهما هذه الصحيحة أما لو اختار ذكرا آخر مذكورا في بقية النصوص فلماذا؟ فما ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعين.
(1): - وهذا هو الصحيح لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها، بل لأن المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أن كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل، لا أن المجموع جزء واحد. وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لاطلاق دليله.
(2) لا يمكن المساعدة عليه لما مر من أن الاكتفاء بالذكر
على أنه مع التسليم فغايته وجوب الاستغفار فيما لو اكتفى بالتحميد والتسبيح المشتمل عليهما هذه الصحيحة أما لو اختار ذكرا آخر مذكورا في بقية النصوص فلماذا؟ فما ذكره الفقهاء من الاستحباب هو المتعين.
(1): - وهذا هو الصحيح لا لقاعدة الميسور لعدم تماميتها، بل لأن المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفي أن كلا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير جزء مستقل، لا أن المجموع جزء واحد. وعليه فلو عجز عن البعض لم يسقط الأمر بالباقي لاطلاق دليله.
(2) لا يمكن المساعدة عليه لما مر من أن الاكتفاء بالذكر