(مسألة 8): - يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء (3)، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله - تعالى - ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه:
____________________
الأقوى ترك التلفظ حذرا عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غير مؤمن كما لا يخفى.
(1): - فإنه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين.
(2): - حسبما تقدم.
(3): - المشهور بين الفقهاء إن لم يكن اجماعا اعتبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات، فلو نوى بها الرياء بطلت بل كان آثما لكونه من المعاصي الكبيرة، وقد عبر عنه بالشرك في لسان الأخبار، وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيد المرتضى (قده) في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجئ تفصيلها، وإلا فاعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات
(1): - فإنه من أنحاء القدرة الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقين.
(2): - حسبما تقدم.
(3): - المشهور بين الفقهاء إن لم يكن اجماعا اعتبار الخلوص في الصلاة بل مطلق العبادات، فلو نوى بها الرياء بطلت بل كان آثما لكونه من المعاصي الكبيرة، وقد عبر عنه بالشرك في لسان الأخبار، وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدا السيد المرتضى (قده) في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان، وخلافه ناظر إلى بعض الأقسام مما يرى فيه عدم التنافي بين الرياء وقصد القربة كما في الضميمة على ما سيجئ تفصيلها، وإلا فاعتبار القربة في العبادات لعله من الضروريات