____________________
(1): - هذا فيما إذا كان الابهام واقعيا بأن لم يكن له تعين حتى في صقع الواقع فلا يكفي قصده حينئذ، إذ مثله لا تحقق له في الخارج، والافتتاح أمر تكويني لا بد من تعلقه بالموجود الخارجي ومن الضروري أن الواحد لا بعينه مفهوم اعتباري لا تقرر له خارجا وأما إذا كان الابهام عند المصلي خاصة مع تعينه في الواقع وإن كان مجهولا لديه فهذا لا ضير فيه كما في المأموم الذي يقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الأولى أو الثالثة، أو الخامسة، أو السابعة. فإن ما يقع الافتتاح به معين في الواقع وإن جهله المصلي، إذ لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح به متشخصا في الخارج وقد قصده اجمالا وإن لم يميزه عما عداه كما هو ظاهر.
(2): - كما عليه المشهور لاطلاق الأدلة، وعن صاحب الحدائق (قدس سره) اختصاصها بالفرائض بل اليومية منها لانصراف الاطلاق إليها. وفيه منع الانصراف على نحو يقدح في التمسك بالاطلاق.
كيف وقد ألحق النوافل بالفرائض في عامة الأحكام من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبة، ومن الموانع والقواطع مع عدم اختصاصها بدليل، فلو منع الانصراف عن التمسك بالاطلاق في المقام لمنع هناك أيضا مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الاطلاق بلا اشكال. نعم إنما الشأن في ثبوت الاطلاق في المقام، فإن أغلب
(2): - كما عليه المشهور لاطلاق الأدلة، وعن صاحب الحدائق (قدس سره) اختصاصها بالفرائض بل اليومية منها لانصراف الاطلاق إليها. وفيه منع الانصراف على نحو يقدح في التمسك بالاطلاق.
كيف وقد ألحق النوافل بالفرائض في عامة الأحكام من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبة، ومن الموانع والقواطع مع عدم اختصاصها بدليل، فلو منع الانصراف عن التمسك بالاطلاق في المقام لمنع هناك أيضا مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الاطلاق بلا اشكال. نعم إنما الشأن في ثبوت الاطلاق في المقام، فإن أغلب