____________________
(1): - كما يدل عليه موثق صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتم ركعتين ويستأنف (1)، فيظهر منه جواز العدول إلى النافلة حينئذ اهتماما بشأن سورة الجمعة ودركا لفضيلتها.
لكن الماتن قيد الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف من السورة التي شرع فيها من التوحيد أو غيرها أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فليس له العدول إلى النافلة، إنما له العدول عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد - التي لا يجوز العدول عنها في غير المقام - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة، وتبعه على هذا التفصيل غيره وكأن الوجه فيه دعوى أن تلك هو مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم وبين الروايات الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة (2)، فيجعل الأول على ماذا بلغ النصف أو تجاوزه. والطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف.
لكن الماتن قيد الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف من السورة التي شرع فيها من التوحيد أو غيرها أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فليس له العدول إلى النافلة، إنما له العدول عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد - التي لا يجوز العدول عنها في غير المقام - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة، وتبعه على هذا التفصيل غيره وكأن الوجه فيه دعوى أن تلك هو مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم وبين الروايات الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة (2)، فيجعل الأول على ماذا بلغ النصف أو تجاوزه. والطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف.