____________________
منها: رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ (1) فإن التكبيرة حالها حال القراءة من هذه الجهة كما لا يخفى.
وهذه الرواية: وإن كانت معتبرة سندا فإن السكوني موثق وكذا النوفلي الرواي عنه، لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، لكنها قاصرة الدلالة، إذ بعد تسليم شمول القراءة للتكبيرة واتحادها معها في هذا الحكم ليست الرواية مما نحن فيه لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي لا في مقابل الطمأنينة والاضطراب مع كونه واقفا الذي هو محل الكلام ومنها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الأناة فهو في الصلاة (2) بناءا على أن المراد من التمكن الاستقرار والاطمئنان، كما لعله الظاهر.
وهي وإن صح سندها بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبة وقد ضعفه ابن الغضائري إذ لا عبرة بتضعيفه لعدم الاعتماد على كتابه فلا يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في اسناد تفسير القمي وكامل الزيارات، لكنها قاصرة الدلالة، لأنه إن أريد من التشبيه المماثلة في كيفية الاستقرار فلا تعرض فيها لحكمه وإن أريد التشبيه من حيث الحكم فقد سبق في مبحث الإقامة عدم اعتبار الاستقرار
وهذه الرواية: وإن كانت معتبرة سندا فإن السكوني موثق وكذا النوفلي الرواي عنه، لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، لكنها قاصرة الدلالة، إذ بعد تسليم شمول القراءة للتكبيرة واتحادها معها في هذا الحكم ليست الرواية مما نحن فيه لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي لا في مقابل الطمأنينة والاضطراب مع كونه واقفا الذي هو محل الكلام ومنها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الأناة فهو في الصلاة (2) بناءا على أن المراد من التمكن الاستقرار والاطمئنان، كما لعله الظاهر.
وهي وإن صح سندها بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبة وقد ضعفه ابن الغضائري إذ لا عبرة بتضعيفه لعدم الاعتماد على كتابه فلا يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في اسناد تفسير القمي وكامل الزيارات، لكنها قاصرة الدلالة، لأنه إن أريد من التشبيه المماثلة في كيفية الاستقرار فلا تعرض فيها لحكمه وإن أريد التشبيه من حيث الحكم فقد سبق في مبحث الإقامة عدم اعتبار الاستقرار