____________________
الذكرى عارية عن اسناد الرواية إلى أبي عبد الله (ع) بل مروية عن أبي العباس نفسه ولم يعلم أنها فتواه أم رواية عن الإمام (ع) وعليه فيكون الرواية مضافا إلى الارسال مقطوعة أيضا.
وثانيا: بامكان الخدشة في الدلالة، فإن ما ذكر لا يتجاوز الاشعار ولا يبلغ حد الاستدلال لامكان أن يكون التعبير بقوله:
" وإن بلغ النصف " إشارة إلى الفرد النادر، إذ قلما يعدل المصلي عن السورة بعد بلوغ نصفها، والغائب في العدول قبل البلوغ هذا الحد كما لا يخفى. فلا يدل على أن هذا نهاية الحد الشرعي لجواز العدول.
على أن هاتين الروايتين - رواية الدعائم والذكرى - تعارضهما موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة (1) المصرحة بجواز العدول ما بينه وبين أن يقرأ ثلثي السورة.
وبذلك يظهر مستند القول الثالث الذي اختاره في كشف الغطاء فإنه استند فيه إلى هذه الموثقة التي هي قوية السند صريحة الدلالة ولا اشكال عليها إلا من حيث اعراض الأصحاب عنها، لأن المشهور هو القول الثاني كما عرفت. فإن بنينا على قادحية الاعراض سقطت عن الحجية، وإلا كما هو المختار فلا مانع من الاعتماد عليها.
ومن ذلك تعرف قوة هذا القول.
وأما القول الرابع: أعني جواز العدول مطلقا الذي اختاره صاحب الحدائق، فقد استدل (قده) له باطلاق الأخبار وقدمه على التحديدات المذكورة في رواية الفقه الرضوي وغيرها التي هي حجة عنده، ولا يتم ذلك على مسلكه كما لا يخفى.
وثانيا: بامكان الخدشة في الدلالة، فإن ما ذكر لا يتجاوز الاشعار ولا يبلغ حد الاستدلال لامكان أن يكون التعبير بقوله:
" وإن بلغ النصف " إشارة إلى الفرد النادر، إذ قلما يعدل المصلي عن السورة بعد بلوغ نصفها، والغائب في العدول قبل البلوغ هذا الحد كما لا يخفى. فلا يدل على أن هذا نهاية الحد الشرعي لجواز العدول.
على أن هاتين الروايتين - رواية الدعائم والذكرى - تعارضهما موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة (1) المصرحة بجواز العدول ما بينه وبين أن يقرأ ثلثي السورة.
وبذلك يظهر مستند القول الثالث الذي اختاره في كشف الغطاء فإنه استند فيه إلى هذه الموثقة التي هي قوية السند صريحة الدلالة ولا اشكال عليها إلا من حيث اعراض الأصحاب عنها، لأن المشهور هو القول الثاني كما عرفت. فإن بنينا على قادحية الاعراض سقطت عن الحجية، وإلا كما هو المختار فلا مانع من الاعتماد عليها.
ومن ذلك تعرف قوة هذا القول.
وأما القول الرابع: أعني جواز العدول مطلقا الذي اختاره صاحب الحدائق، فقد استدل (قده) له باطلاق الأخبار وقدمه على التحديدات المذكورة في رواية الفقه الرضوي وغيرها التي هي حجة عنده، ولا يتم ذلك على مسلكه كما لا يخفى.