____________________
وعلى الجملة: فلم يثبت لدينا شئ من القولين، فتنتهي النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه الثبوت عملا بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصل، لا من باب الأقل والأكثر بعين التقريب الذي قدمناه في الجهة السابقة حرفا بحرف فلا حظ.
(1): - كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القران على كراهة خلافا لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وعن السيد إنه من متفرداتهم، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات.
فقد ورد النهي عن القران في غير واحد من النصوص جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا، لكل سورة ركعة، وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت (1) فإن نفي البأس عن النافلة يدل بمفهوم الوصف (2) بالمعنى الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي محل الكلام، حيث يظهر من التقييد أن طبيعي الصلاة ليس موضوعا لجواز القران، وإلا كان القيد لغوا،
(1): - كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القران على كراهة خلافا لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وعن السيد إنه من متفرداتهم، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات.
فقد ورد النهي عن القران في غير واحد من النصوص جملة منها معتبرة وفيها غنى وكفاية.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا، لكل سورة ركعة، وموثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت (1) فإن نفي البأس عن النافلة يدل بمفهوم الوصف (2) بالمعنى الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي محل الكلام، حيث يظهر من التقييد أن طبيعي الصلاة ليس موضوعا لجواز القران، وإلا كان القيد لغوا،