(مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
(مسألة 14): لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى، ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
(مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها،
____________________
لو عينها لسورة وجب إعادتها لو عدل إلى الأخرى. رتب على ذلك فروعا تعرض لها في ضمن مسائل ولنقدم الكلام فيما ذكره في المسألة الرابعة عشرة، لكونه أسهل تناولا. ثم نتكلم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها أجمع إلى نهاية المسألة الخامسة عشرة، فنقول لو كان بانيا من أول الصلاة أو أثنائها في ابتداء الركعة مثلا على قراءة سورة معينة أو كانت عادته كذلك ثم نسي فقرأ سورة أخرى ذاهلا عن عزمه الأول صحت ولم تجب إعادة السورة بلا اشكال، إذ المأمور به هو طبيعي السورة، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وإن تجدد عزم آخر على خلافه، فلا قصور