.
____________________
وإن كان هو النص مثل قوله (ع): وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (1) فاللازم أيضا تقديم الانتصاب لأظهرية دليله - وهو قوله (ع): من لم يقم صلبه فلا صلاة له (2) في الاعتبار من دليل الاستقرار حيث إنه تضمن نفي حقيقة الصلاة وماهيتها عمن لم يقم صلبه المقيد - طبعا - بصورة التمكن والقدرة الحاصلة في مفروض المسألة. وهذا بخلاف الاستقرار، فإن دليله دل على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاة عليه على ما يقتضيه قوله (ع) (كما يتمكن في الصلاة) فغايته أنه ينتفي قيد من قيودها، أما ذاك الدليل فينبغي صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت.
وعلى الجملة: أحد الدليلين ينفي موضوع الصلاة، والآخر يثبت قيدا فيما صدق عليه اسم الصلاة. فلا جرم يتقدم الأول.
(1): - أما بناءا على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأمر ظاهر. وأما بناءا على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الاشكال، لأن دليل الوجوب وإن كان مختصا بحال التمكن كما تقدم، إلا أن المكلف في مفروض المسألة متمكن منه غايته أنه عاجز عن الجمع بينه وبين رعاية الاستقرار. فلا بد إذا من النظر
وعلى الجملة: أحد الدليلين ينفي موضوع الصلاة، والآخر يثبت قيدا فيما صدق عليه اسم الصلاة. فلا جرم يتقدم الأول.
(1): - أما بناءا على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأمر ظاهر. وأما بناءا على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الاشكال، لأن دليل الوجوب وإن كان مختصا بحال التمكن كما تقدم، إلا أن المكلف في مفروض المسألة متمكن منه غايته أنه عاجز عن الجمع بينه وبين رعاية الاستقرار. فلا بد إذا من النظر