____________________
القاعدة الأولية فيها وفي ساير الأجزاء مع قطع النظر عن مثل حديث لا تعاد. ونحوه هو البطلان أيضا بتركها سهوا، لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد اطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات وعدمه كما صرح به الشيخ (قده): على أن الحكم في المقام مما تسالم عليه الأصحاب، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد، بل ادعى الاجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلا عن العمدي في غير واحد من الكلمات محصلا ومنقولا.
وقد تضمنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: " يعيد " وموثقة عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح " وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى ركع، قال: يعيد الصلاة، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الاحرام.
نعم: بأزائها روايات أخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحا على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته (1). ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين كون
وقد تضمنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: " يعيد " وموثقة عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح " وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى ركع، قال: يعيد الصلاة، إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الاحرام.
نعم: بأزائها روايات أخرى معتبرة فيها الصحيح والموثق دلت صريحا على عدم الإعادة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته (1). ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين كون