____________________
حماد قال فيها: (فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا إلى أن قال فقال: الله أكبر. الخ) بضميمة قوله في الذيل يا حماد هكذا صل، الظاهر في الوجوب التعييني، أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأول جزء منها وهي كثيرة، كصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث:
وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1)، وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الصحيح يصلي قائما. الخ (2)، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له (3)، ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقا، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم اعتباره في المأموم قال إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته، واستدل عليه بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل.
وفيه ما لا يخفى، إذ يكفي في الدليل اطلاق النصوص المتقدمة
وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1)، وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الصحيح يصلي قائما. الخ (2)، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له (3)، ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى اطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقا، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم اعتباره في المأموم قال إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته، واستدل عليه بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل.
وفيه ما لا يخفى، إذ يكفي في الدليل اطلاق النصوص المتقدمة