____________________
بعد التنزيل على المتعارف وجوب هذه الكيفية بخصوصها وعدم الاجتزاء بغيرها. ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه هو البراءة بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكذا عند الشك بين التعيين والتخيير الذي هو في الحقيقة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا فرق بينهما إلا في مجرد التعبير كما أوضحناه في الأصول. فما عن بعض من التفكيك بينهما بالرجوع إلى البراءة في الأول والاشتغال في الثاني في غير محله.
الثاني: الأخبار الدالة على أن عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس وتسعون كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات، خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس (1) فإن المستفاد منها أن تلك التكبيرات التي منها الافتتاح كلها من سنخ واحد وعلى صورة واحدة فإذا انضم ذلك إلى قوله (ع) في صحيحة زرارة: " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر. الخ " (2) المشتملة على بيان الكيفية في تكبيرة الركوع يظهر من ذلك أن تكبيرة الافتتاح أيضا كذلك لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ واحد وبكيفية واحدة.
الثالث: وهو العمدة والاستدلال به أقوى من سابقه وأظهر صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة التي استدل بها الأصحاب
الثاني: الأخبار الدالة على أن عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس وتسعون كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات، خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس (1) فإن المستفاد منها أن تلك التكبيرات التي منها الافتتاح كلها من سنخ واحد وعلى صورة واحدة فإذا انضم ذلك إلى قوله (ع) في صحيحة زرارة: " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر. الخ " (2) المشتملة على بيان الكيفية في تكبيرة الركوع يظهر من ذلك أن تكبيرة الافتتاح أيضا كذلك لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ واحد وبكيفية واحدة.
الثالث: وهو العمدة والاستدلال به أقوى من سابقه وأظهر صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة التي استدل بها الأصحاب