____________________
رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة إليه إلا المطلقات المقيدة بهذه الأخبار فهي المحكم، وقد ورد ذلك أعني الأمر بالتسبيح في صحيحتين:
إحداهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفا، فإن قوله (ع) (مثل ما يسبح القوم في الأخيرتين) يظهر منه أن التسبيح في الأخيرتين كان متعينا للمأموم ولذا شبه الإمام به.
الثانية: التي هي أوضح دلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا المتعرضة لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال عليه السلام فيها (ومن خلفه يسبح) (1) وظاهر الأمر الوجوب التعييني، وحيث لا معارض لذلك تعين الأخذ به. نعم هي مطلقة من حيث الجهر والاخفات فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالة على جواز القراءة في الاخفاتية كما تقدم، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت. فإذا مقتضى القاعدة تعين التسبيح على المأموم في الجهرية عملا بهاتين الصحيحتين ولا سيما الثانية، فإن كان هناك اجماع على ثبوت التخيير فيه أيضا فهو، وإلا فيتعين التسبيح في حقه ومن هنا كان الأحوط لزوما اختيار التسبيح بالنسبة إليه.
هذا كله: حكم الركعتين الأخيرتين بالعنوان الأولي وقد عرفت أنه التخيير إلا في بعض الصور، وهل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأولتين، أو تتبدل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معينا عند نسيانها في الأولتين؟
المشهور هو الأول. ونسب إلى الشيخ في الخلاف الثاني كي
إحداهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفا، فإن قوله (ع) (مثل ما يسبح القوم في الأخيرتين) يظهر منه أن التسبيح في الأخيرتين كان متعينا للمأموم ولذا شبه الإمام به.
الثانية: التي هي أوضح دلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا المتعرضة لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال عليه السلام فيها (ومن خلفه يسبح) (1) وظاهر الأمر الوجوب التعييني، وحيث لا معارض لذلك تعين الأخذ به. نعم هي مطلقة من حيث الجهر والاخفات فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالة على جواز القراءة في الاخفاتية كما تقدم، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت. فإذا مقتضى القاعدة تعين التسبيح على المأموم في الجهرية عملا بهاتين الصحيحتين ولا سيما الثانية، فإن كان هناك اجماع على ثبوت التخيير فيه أيضا فهو، وإلا فيتعين التسبيح في حقه ومن هنا كان الأحوط لزوما اختيار التسبيح بالنسبة إليه.
هذا كله: حكم الركعتين الأخيرتين بالعنوان الأولي وقد عرفت أنه التخيير إلا في بعض الصور، وهل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأولتين، أو تتبدل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معينا عند نسيانها في الأولتين؟
المشهور هو الأول. ونسب إلى الشيخ في الخلاف الثاني كي