____________________
ما أفاده (قده) من أن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب إذ كيف يكون الابطال موافقا للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت والبناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور. فهذا الاحتياط وإن أحرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة أخرى لاحتمال ارتكاب الحرام من أجل قطع الفريضة، بل إن سبيل الاحتياط في المقام الاتيان بتكبيرة أخرى رجاءا بقصد أنه إن كانت الأولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه وإلا فتقع ذكرا. ومثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية غير مشمولة لأدلة الزيادة العمدية المبطلية لاختصاصها بما إذا أتى بها بنية جزمية لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقا.
(1): - والوجه فيه ظاهر، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة، وحيث إنه في المحل لزم الاعتناء به عملا بالاستصحاب وقاعدة الشك في المحل.
(1): - والوجه فيه ظاهر، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة، وحيث إنه في المحل لزم الاعتناء به عملا بالاستصحاب وقاعدة الشك في المحل.