(مسألة 10): لو شك في قراءة تهما بعد الهوي للركوع لم يعتن (2) وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو
____________________
(1): - حكم (قده) حينئذ بصحة الصلاة وبوجوب سجدتي السهو للنقيصة، أما سجدة السهو فقد مر الكلام عليها آنفا، وأما الصحة فهي على طبق القاعدة من أجل حديث لا تعاد، بعد أن لم تكن القراءة من الخمسة المستثناة، مضافا إلى النصوص الخاصة التي منها صحيحة منصور قال قلت لأبي عبد الله (ع): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تمت صلاتك إذا كان ناسيا (1).
هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حد الركوع، وأما لو تذكر قبل ذلك سواء أكان في حال الهوي أم قبله وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا اشكال كما ذكره في المتن، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقا للقاعدة، مضافا إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة.
(2): - هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان
هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حد الركوع، وأما لو تذكر قبل ذلك سواء أكان في حال الهوي أم قبله وجب الرجوع وتدارك القراءة بلا اشكال كما ذكره في المتن، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقا للقاعدة، مضافا إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة.
(2): - هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان