____________________
الطاعة من باب أن أفضل الأعمال أحمزها فدأب عليها فترة طويلة حتى تورمت قدماه، فنزلت الآية الكريمة تحثه على تركها اشفاقا به وتحذيرا من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة والكلفة وايعازا إلى أنه لا مزية لهذا الفرد ولا فضيلة له على غيره. فظهر أن الآية لا تدل على نفي الالزام كي تقضي الاستحباب، ولا على نفي المشروعية حتى تدل على النسخ وعدم الجواز، بل مفادها نفي الفضيلة والرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط. فالأقوى هو الجواز عملا بالاطلاق.
وأما الجهة الثالثة: فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلا عليه بالأصل، ودليل التأسي والتبادر وعدم الاستقرار وفي الجميع ما عرفت، واستدل أيضا بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوضعها (1) والكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الالزام قد مر آنفا. فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضا عملا باطلاق الأدلة.
(1): - قد عرفت وجوب انتصاب الظهر لقوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يقم صلبه. وأما انتصاب العنق فالمشهور استحبابه خلافا للصدوق فأوجبه أيضا، وخلافا للحلبي حيث حكي عنه استحباب الاطراق،
وأما الجهة الثالثة: فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلا عليه بالأصل، ودليل التأسي والتبادر وعدم الاستقرار وفي الجميع ما عرفت، واستدل أيضا بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوضعها (1) والكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الالزام قد مر آنفا. فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضا عملا باطلاق الأدلة.
(1): - قد عرفت وجوب انتصاب الظهر لقوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يقم صلبه. وأما انتصاب العنق فالمشهور استحبابه خلافا للصدوق فأوجبه أيضا، وخلافا للحلبي حيث حكي عنه استحباب الاطراق،