____________________
الإمام (ع) فحكم بخلافه وكل ذلك بطبيعة الحال بعد فراغ المصلي عن صلاته، لا حين الاشتغال بها كي يتجه الأمر بإعادة السورة خاصة، فلا يمكن التدارك بعد فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمدا إلا بإعادة الصلاة رأسا كما لا يخفى. ومنه تعرف فعف احتمال عود الضمير إلى البسملة.
وبالجملة: فالدلالة ظاهرة غير أن السند ضعيف كما عرفت، فلا تصلح للاستدلال.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1) فإن الأمر بالمضي ظاهر في وجوب الاتيان بالسورة.
وفيه: إنها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة أخرى في غير يوم الجمعة، لا في مقام بيان وجوب السورة، بل إن هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة وأنه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها، فالأمر بالمضي كناية عن عدم العدول لاعن أصل الوجوب كما لا يخفى.
ومنها: غير ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة، فلا حاجة للتعريض إليها. والعمدة منها ما ذكرناه أولا مما كانت قوية سندا ودلالة.
وبإزائها: روايات أخرى دلت على عدم الوجوب وهي على طائفتين إحداهما: ما دلت على جواز الاقتصار على الحمد وعدم وجوب ضم السورة معه والثانية: ما دلت على جواز التبعيض في السورة فيكفي
وبالجملة: فالدلالة ظاهرة غير أن السند ضعيف كما عرفت، فلا تصلح للاستدلال.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (1) فإن الأمر بالمضي ظاهر في وجوب الاتيان بالسورة.
وفيه: إنها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة أخرى في غير يوم الجمعة، لا في مقام بيان وجوب السورة، بل إن هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة وأنه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها، فالأمر بالمضي كناية عن عدم العدول لاعن أصل الوجوب كما لا يخفى.
ومنها: غير ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة، فلا حاجة للتعريض إليها. والعمدة منها ما ذكرناه أولا مما كانت قوية سندا ودلالة.
وبإزائها: روايات أخرى دلت على عدم الوجوب وهي على طائفتين إحداهما: ما دلت على جواز الاقتصار على الحمد وعدم وجوب ضم السورة معه والثانية: ما دلت على جواز التبعيض في السورة فيكفي