____________________
بتخيير المأموم بين القراءة والسكوت، إذ لا سكوت في الأخيرتين لعدم تحمل الإمام هنالك بالضرورة، وإنما مورده الأولتان اللتان يتحمل فيهما الإمام. فالصحيحة ناظرة إلى حكم الأولتين من الصلوات الاخفاتية، فتكون أجنبية عما نحن فيه بالكلية.
ويؤيد ما ذكرناه: إن لابن يقطين صحيحة أخرى بعين هذا السند عن أبي الحسن (ع) وقد سأله عن حكم الأولتين في الصلوات الجهرية (1)، فسأله (ع) عن حكم المأموم في الركعتين الأولتين تارة في الجهرية وأخرى في الاخفاتية فأجاب (ع) فيهما بالتخيير بين القراءة والسكوت. فالعمدة في الاستدلال ما عرفت. وأما بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها.
(1): - يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة، وأخرى في استحبابه على تقدير الجواز أما أصل الجواز فالمشهور ذلك، وخالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع.
واستدل له تارة: بأنه مقتضى الاحتياط إذ لا يحتمل وجوب الجهر.
وفيه: أن المورد من موارد الأقل والأكثر، والمختار فيه البراءة دون الاشتغال.
وأخرى: بأن ذلك هو مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الاخفات في الأخيرتين فإنه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة؟ ولا
ويؤيد ما ذكرناه: إن لابن يقطين صحيحة أخرى بعين هذا السند عن أبي الحسن (ع) وقد سأله عن حكم الأولتين في الصلوات الجهرية (1)، فسأله (ع) عن حكم المأموم في الركعتين الأولتين تارة في الجهرية وأخرى في الاخفاتية فأجاب (ع) فيهما بالتخيير بين القراءة والسكوت. فالعمدة في الاستدلال ما عرفت. وأما بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها.
(1): - يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة، وأخرى في استحبابه على تقدير الجواز أما أصل الجواز فالمشهور ذلك، وخالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع.
واستدل له تارة: بأنه مقتضى الاحتياط إذ لا يحتمل وجوب الجهر.
وفيه: أن المورد من موارد الأقل والأكثر، والمختار فيه البراءة دون الاشتغال.
وأخرى: بأن ذلك هو مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الاخفات في الأخيرتين فإنه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة؟ ولا