____________________
الاستقرار في الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها. نعم لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصا وفتوى كما تقدم كان الدليل عليه دليلا عليه، لكنه غير ثابت قطعا، فإن القيام لم يؤخذ في مفهومه إلا انتصاب الظهر في الجملة في مقابل الانحناء والهيئات الأخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود، وأما الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم، فقد يكون القائم متحركا وقد يكون قارا.
فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلا الاجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديما وحديثا وحيث إنه دليل لي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان، بل مقتضى اطلاق حديث لا تعاد هي الصحة.
فدعوى ركنيته كما في المتن تبعا للشهيد وأنه تبطل الصلاة بالاخلال به حال التكبيرة عمدا وسهوا لا يمكن المساعدة عليها. نعم تصح؟ الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت.
(1): - المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقا أو تقديرا في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار، والأدعية، والقرآن، فلو كان دون ذلك لم يصح وقد يستدل له - كما في
فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلا الاجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديما وحديثا وحيث إنه دليل لي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان، بل مقتضى اطلاق حديث لا تعاد هي الصحة.
فدعوى ركنيته كما في المتن تبعا للشهيد وأنه تبطل الصلاة بالاخلال به حال التكبيرة عمدا وسهوا لا يمكن المساعدة عليها. نعم تصح؟ الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت.
(1): - المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقا أو تقديرا في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار، والأدعية، والقرآن، فلو كان دون ذلك لم يصح وقد يستدل له - كما في