كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٩١
(مسألة 25): - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول (1) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها صح عصرا لكن الأحوط الإعادة.
____________________
أو في الأثناء، كما لو اعتقد أثناء العصر أنه لم يأت بالظهر فعدل إليها، ثم بان أنه صلاها فهل له حينئذ أن يعدل إلى النية الأولى فيتمها عصرا أو لا؟ وستعرف الحال فيها.
(1): - مفروض كلامه (قده) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بنية الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ.
أوفي الأثناء. وأما إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلا فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشئ من الأجزاء بنية الظهر، فينبغي أن يكون هذا خارجا عن محل الكلام، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال، إذا ليس هناك عدا مجرد عدول في النية فحسب وهو لا يزيد على نية القطع، ثم العود قبل أن يأتي بشئ التي عرفت سابقا عدم قدحها في الصحة.
ثم إن الأجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنية الظهر إما ركنية أم لا. أما الثاني كما لو اعتقد أثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها وأتم الفاتحة والسورة بنيتها، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل وأتم التشهد وسلم بنية الظهر ثم بان الخلاف بعد الفراغ، فلا ينبغي الاشكال أيضا في صحتها عصرا، غايته لزوم
(٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست