____________________
ومنه تعرف الحال في سناد الأقطع وأنه لا يعتبر فيه أن تكون الخشبة المعدة لمشيه، بل يجوز الاعتماد على غيرها من المذكورات كما ذكره في المتن، على أن الحكم أعني عدم الاختصاص بشئ معين مورد للاجماع وتسالم الأصحاب. ثم مع الغض عن ذلك والانتهاء إلى الأصل العملي فمقتضاه هو البراءة عن تعين شئ بخصوصه كما هو الشأن في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي. وما يقال من أن المقام من موارد الشك في التعيين والتخيير والمرجع فيه أصالة الاحتياط قد عرفت ما فيه غير مرة، وأن الثاني من صغريات الأول بل هو بعينه يعبر عنه تارة بالأقل والأكثر وأخرى بالتعيين والتخيير والمرجع هو البراءة دون الاشتغال.
(1): - لا اشكال في وجوب الاستناد على شئ حال الاضطرار عند التمكن منه ولو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو استيهاب ونحوها، فإن المقدور مع الواسطة مقدور فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء ونحوه من باب المقدمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض إن قلنا بوجوب المقدمة شرعا، وإلا فيجب عقلا لما عرفت من توقف امتثال الواجب عليه، نظير شراء الماء للوضوء، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من غير شرا أو استيجار ونحوهما فإن المقدمة وإن كانت هي جامع السناد لكن وجوبها يختص بالفرد المباح ولا يتعلق الأمر شرعا أو عقلا إلا بالحصة المباحة كما حرر في
(1): - لا اشكال في وجوب الاستناد على شئ حال الاضطرار عند التمكن منه ولو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو استيهاب ونحوها، فإن المقدور مع الواسطة مقدور فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء ونحوه من باب المقدمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض إن قلنا بوجوب المقدمة شرعا، وإلا فيجب عقلا لما عرفت من توقف امتثال الواجب عليه، نظير شراء الماء للوضوء، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من غير شرا أو استيجار ونحوهما فإن المقدمة وإن كانت هي جامع السناد لكن وجوبها يختص بالفرد المباح ولا يتعلق الأمر شرعا أو عقلا إلا بالحصة المباحة كما حرر في