.
____________________
(1): - أما التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا اشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب، وأما غير الفاحش، أو الفاحش غير المخل بحيث صدق معه القيام، فالمشهور هو الجواز تمسكا باطلاقات أدلة القيام لكن عن المفيد في المقنعة، والصدوق في المقنع، ومال إليه في الحدائق عدم التباعد بين الرجلين أزيد من الشبر، واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. الخ " (1) هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام، وهو المطابق للكافي والحدائق، ورواها أيضا في الوسائل في أبواب أفعال الصلاة (2) لكن بزيادة كلمة (من) بين لفظي (أقل) و (ذلك) فنقلها هكذا - إصبعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره وهو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة، وأما الجديدة فموافقة للأولى (3) لكن الصحيح هي العبارة الأولى لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى. هذا وقد حمل شيخنا البهائي (قده) الإصبع المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد