____________________
شرعا - زائدا على ذلك - لكونه من التشريع المحرم، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة، أو أنها تكون ملحونة فإنه على التقديرين لم يتعلق به الأمر وليس من أجزاء الصلاة، فافتتاح الصلاة والدخول فيها بذلك المساوق للاتيان به بعنوان الجزئية وبقصد الأمر تشريح محرم.
(1): - بلا خلاف، ويكفينا في ذلك اطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله عليه السلام: تحريمها التكبير فإنه يشمل الصحيح والملحون والتقييد بالأول على صورة (الله أكبر) إنما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف، أو لفعل الإمام (ع) والأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم ولا ريب أن كلا منهما خاص بحال الاختيار، فيبقى الاطلاق في صورة العجز والاضطرار - كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط.
هذا مضافا إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
" تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " (1) فإن الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالأصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة، وكذا التكبير الملحون بطريق أولى.
وموثقة مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (ع)
(1): - بلا خلاف، ويكفينا في ذلك اطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله عليه السلام: تحريمها التكبير فإنه يشمل الصحيح والملحون والتقييد بالأول على صورة (الله أكبر) إنما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف، أو لفعل الإمام (ع) والأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم ولا ريب أن كلا منهما خاص بحال الاختيار، فيبقى الاطلاق في صورة العجز والاضطرار - كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط.
هذا مضافا إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
" تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " (1) فإن الاكتفاء بتحريك اللسان والإشارة بالأصبع يستدعي الاجتزاء بالقراءة الملحونة، وكذا التكبير الملحون بطريق أولى.
وموثقة مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (ع)