____________________
ومنها: حال المرض ولا اشكال أيضا في السقوط فيه للتصريح به في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها " (1)، إنما الكلام في جهتين.
إحداهما: أن السقوط هل هو على وجه الرخصة أو العزيمة؟
الظاهر هو الثاني فيما لو أراد الاتيان بها بقصد الجزئية لمنافاة الجزئية مع فرض السقوط، فمع الالتزام بسقوطها حال المرض كما تضمنه الصحيح المتقدم لا يعقل أن يكون جزءا في هذا الحال، فإن الجزء ما يتقوم به المأمور به ولا يسوغ تركه لانتفاء المركب يفقده، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم لجواز الترك وعليه فالاتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم، فيكون سقوطها على وجه العزيمة لا محالة.
نعم: لو أريد بها قصد القرآن دون الجزئية، أو أتى بها بعنوان الجزء المستحب كما عبر به في كلماتهم المبني على ضرب من التوسع والمسامحة كما لا يخفى، كان السقوط حينئذ على وجه الرخصة، والوجه فيه ظاهر.
الثانية: هل السقوط في هذا الحال يختص بحصول المشقة في فعلها فلا سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمداني (قده) الأول وعلله (قده) بأن ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع.
أو قول: قد يكون الأمر كذلك في بادئ النظر لكن الظاهر خلافه، إذا المريض بأي مرحلة فرضناه حتى المصلي مستلقيا لا مشقة عليه غالبا في التكلم بسورة يسيرة كالتوحيد مثلا سيما مع عدم احتياجه
إحداهما: أن السقوط هل هو على وجه الرخصة أو العزيمة؟
الظاهر هو الثاني فيما لو أراد الاتيان بها بقصد الجزئية لمنافاة الجزئية مع فرض السقوط، فمع الالتزام بسقوطها حال المرض كما تضمنه الصحيح المتقدم لا يعقل أن يكون جزءا في هذا الحال، فإن الجزء ما يتقوم به المأمور به ولا يسوغ تركه لانتفاء المركب يفقده، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم لجواز الترك وعليه فالاتيان بها بقصد الجزئية تشريع محرم، فيكون سقوطها على وجه العزيمة لا محالة.
نعم: لو أريد بها قصد القرآن دون الجزئية، أو أتى بها بعنوان الجزء المستحب كما عبر به في كلماتهم المبني على ضرب من التوسع والمسامحة كما لا يخفى، كان السقوط حينئذ على وجه الرخصة، والوجه فيه ظاهر.
الثانية: هل السقوط في هذا الحال يختص بحصول المشقة في فعلها فلا سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمداني (قده) الأول وعلله (قده) بأن ذلك مقتضى مناسبة الحكم والموضوع.
أو قول: قد يكون الأمر كذلك في بادئ النظر لكن الظاهر خلافه، إذا المريض بأي مرحلة فرضناه حتى المصلي مستلقيا لا مشقة عليه غالبا في التكلم بسورة يسيرة كالتوحيد مثلا سيما مع عدم احتياجه