____________________
وأنت خبير بأن الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهما طريقا للاحتياط ممتنع لاختلاف المبنى فيهما، فإن الأول مبني على شمول أدلة الايماء للمقام المستلزم لقادحية السجود في الأثناء، والثاني مبني على وجوب السجدة وعدم كفاية الايماء. فالجمع بينهما بجعل الاحتياط في السجود وفي تركه يشبه الجمع بين النقيضين كما لا يخفى.
بل إن طريقة الاحتياط كما عرفت إنما هي بالجمع بين الايماء وبين السجود بعد الصلاة وقد مر أن تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته، كما مر أن الايماء لا يعد من الزيادة القادحة لاختصاصها بنفس السجود ولا تعم بدله لعدم الدليل على التعميم.
(1): - الحال في هذه المسألة يظهر مما مر في المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا أهون لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجزي هنا بعض الوجوه المتقدمة. وقد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة، وإن كان آثما في ترك السجود مع العمد.
وأما مع السهو فيكفي الايماء، وإن كان الأحوط ضم السجود بعد الانتهاء عن الصلاة وقد مر وجه ذلك كله.
وأما السماع فسيجئ البحث عنه في محله إن شاء الله تعالى،
بل إن طريقة الاحتياط كما عرفت إنما هي بالجمع بين الايماء وبين السجود بعد الصلاة وقد مر أن تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته، كما مر أن الايماء لا يعد من الزيادة القادحة لاختصاصها بنفس السجود ولا تعم بدله لعدم الدليل على التعميم.
(1): - الحال في هذه المسألة يظهر مما مر في المسألة السابقة وإن كان الأمر هنا أهون لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجزي هنا بعض الوجوه المتقدمة. وقد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدير القراءة، وإن كان آثما في ترك السجود مع العمد.
وأما مع السهو فيكفي الايماء، وإن كان الأحوط ضم السجود بعد الانتهاء عن الصلاة وقد مر وجه ذلك كله.
وأما السماع فسيجئ البحث عنه في محله إن شاء الله تعالى،