____________________
بتكبيرات الافتتاح والأدعية في خلالها وغير ذلك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بإرادة الاستحباب من الأمر في الجميع بمثابة يورث القطع بعد إرادة الوجوب من هذا الأمر كما لا يخفى.
وثانيا: مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم إرادة الوجوب، فإن المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيه الخلاف، كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلا إلى ابن الشيخ كما عرفت، فهو محمول على الاستحباب قطعا. (هذا) مضافا إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخير فرات بن أحنف، ومرسل الصدوق (1) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتأييد. والمعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب.
(1): - أما في الجهرية فلا اشكال في وجوب الجهر بالبسملة بهد ما عرفت من جزئيتها لكل سورة كما تقدم، وأما فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة: في
وثانيا: مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم إرادة الوجوب، فإن المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيه الخلاف، كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلا إلى ابن الشيخ كما عرفت، فهو محمول على الاستحباب قطعا. (هذا) مضافا إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخير فرات بن أحنف، ومرسل الصدوق (1) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتأييد. والمعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب.
(1): - أما في الجهرية فلا اشكال في وجوب الجهر بالبسملة بهد ما عرفت من جزئيتها لكل سورة كما تقدم، وأما فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة: في