____________________
وثالثا: أن الجواب على هذا لا يطابق السؤال، فإن اللازم حينئذ أن يجيب بقوله لا، أي لا شئ عليه الذي هو مصب السؤال على الفرض، لا أن يجيب بقوله: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل لعدم كونه متعلقا للسؤال.
وكيفما كان: فالقراء المذكورة لا ينبغي احتمالها، والمتعين قراءة الهمزة مفتوحة، وهي محمولة على المعنى الذي ذكرناه فلا معارضة، ومع التسليم فهي محمولة على التقية كما عرفت. فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الجهر.
إنما الكلام في مصداق ما يجهر فيه وأنه يجب في أي صلاة من الصلوات اليومية، وفي أي مورد من الصلاة، وكذا الحال في الاخفات فإن اثبات ذلك بحسب الروايات لا يخلو عن الاشكال.
أما من حيث المورد فقد ورد التصريح بالقراءة في رواية محمد ابن عمران، ويحيى بن أكثم وغيرهما (1) إلا أنهما لأجل ضعف السند لا تصلحان للاستدلال والانجبار لا نقول به. نعم تدل عليه صحيحة زرارة الثانية وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وبعض روايات باب الجمعة والجماعة كصحيحة الحلبي: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة (2)، وصحيحة علي بن يقطين (3)، وغيرهما مؤيدا بالروايات الضعاف المتقدمة فإنه يظهر منها المفروعية عن ثبوت الجهر بالقراءة. وهل يختص ذلك بالركعتين الأولتين أو
وكيفما كان: فالقراء المذكورة لا ينبغي احتمالها، والمتعين قراءة الهمزة مفتوحة، وهي محمولة على المعنى الذي ذكرناه فلا معارضة، ومع التسليم فهي محمولة على التقية كما عرفت. فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الجهر.
إنما الكلام في مصداق ما يجهر فيه وأنه يجب في أي صلاة من الصلوات اليومية، وفي أي مورد من الصلاة، وكذا الحال في الاخفات فإن اثبات ذلك بحسب الروايات لا يخلو عن الاشكال.
أما من حيث المورد فقد ورد التصريح بالقراءة في رواية محمد ابن عمران، ويحيى بن أكثم وغيرهما (1) إلا أنهما لأجل ضعف السند لا تصلحان للاستدلال والانجبار لا نقول به. نعم تدل عليه صحيحة زرارة الثانية وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وبعض روايات باب الجمعة والجماعة كصحيحة الحلبي: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة (2)، وصحيحة علي بن يقطين (3)، وغيرهما مؤيدا بالروايات الضعاف المتقدمة فإنه يظهر منها المفروعية عن ثبوت الجهر بالقراءة. وهل يختص ذلك بالركعتين الأولتين أو