أحدهما: اسدال المنكبين، (الثاني): ارسال اليدين (الثالث): وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر، (الرابع):
ضم جميع أصابع الكفين، (الخامس): أن يكون نظره إلى موضع سجوده، (السادس): أن ينصب فقار ظهره ونحره، (السابع): أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها.
(الثامن): التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر، (التاسع): التسوية بينهما في الاعتماد، (العاشر): أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
____________________
قيل، فلا يمكن إرادته من الحسنة كما لا يخفى.
وأما ما ذكره في المتن من استحباب أن يثني رجليه حين الركوع وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين فتشهد له الحسنة المتقدمة.
وأما ما ذكره من استحباب التورك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه. نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة قال:
وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض، وأطراف ابهامك اليمنى
وأما ما ذكره في المتن من استحباب أن يثني رجليه حين الركوع وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين فتشهد له الحسنة المتقدمة.
وأما ما ذكره من استحباب التورك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه. نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة قال:
وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وأليتاك على الأرض، وأطراف ابهامك اليمنى