____________________
كناية عن القنوت، أو عن الرفع في خصوص تكبيرة الاحرام، لا في جميع تكبيرات الصلاة كما هو المدعى.
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق، بل يمكن أن يقال، بقيام الدليل على العدم، وهي صحيحة حماد الواردة (1) لبيان كيفية الصلاة فإنها مع اشتمالها على الخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذا من المستحبات خالية عن التعرض لرفع الأيدي إلا عند التكبير للهوي إلى السجود على نسخة الفقيه، أو بإضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافي ولعلها أضبط، وعلى التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات، فلو كانت واجبة كما زعمه المحدث المزبور لزم التعرض لها، فكيف اهملها (عليه السلام) وهو في مقام التعليم وبيان كل ما يعتبر فيها حتى أنه عليه السلام أشار إلى بعض المستحبات كما عرفت، مع أن هذه أحرى بالذكر على تقدير الوجوب. وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في فساد هذا القول.
وأما مقالة الإسكافي من اختصاص الوجوب بتكبيرة الاحرام فيمكن أن يستدل له بعدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات. الخ (2) فإن ظاهر الأمر بالرفع الوجوب، ولا يقدح الاشتمال على بسط الكفين والدعاء ونحوهما من الأمور المستحبة لقيام القرينة الخارجية على الاستحباب
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق، بل يمكن أن يقال، بقيام الدليل على العدم، وهي صحيحة حماد الواردة (1) لبيان كيفية الصلاة فإنها مع اشتمالها على الخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذا من المستحبات خالية عن التعرض لرفع الأيدي إلا عند التكبير للهوي إلى السجود على نسخة الفقيه، أو بإضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافي ولعلها أضبط، وعلى التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات، فلو كانت واجبة كما زعمه المحدث المزبور لزم التعرض لها، فكيف اهملها (عليه السلام) وهو في مقام التعليم وبيان كل ما يعتبر فيها حتى أنه عليه السلام أشار إلى بعض المستحبات كما عرفت، مع أن هذه أحرى بالذكر على تقدير الوجوب. وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في فساد هذا القول.
وأما مقالة الإسكافي من اختصاص الوجوب بتكبيرة الاحرام فيمكن أن يستدل له بعدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي: " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات. الخ (2) فإن ظاهر الأمر بالرفع الوجوب، ولا يقدح الاشتمال على بسط الكفين والدعاء ونحوهما من الأمور المستحبة لقيام القرينة الخارجية على الاستحباب