____________________
والمجامع للوجوب، لا المعنى الأخص المساوق للإباحة لوضوح أن العدول في الموارد التي يذكرها واجب، وليس بمباح. وكيف كان فبعدما فرغ عن حكم العدول وأنه غير جائز بعد تجاوز النصف استثنى عن ذلك مورد الاضطرار والعجز بحيث لا يمكنه اتمام السورة التي شرع فيها وهو قد يكون تكوينيا كما لو نسي بعض السورة، أو تشريعيا كما لو خاف فوت الوقت باتمامها فإنه يجوز العدول حينئذ ولو عن الجحد والتوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلثين، بل يجب بناءا على وجوب السورة الكاملة، وذلك لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام لاختصاصه بما إذا تمكن من اتمام السورة، حيث إن ظاهره وجوب الاتمام المختص بصورة التمكن: والمفروض عجزه عن ذلك تكوينا أو تشريعا، فيبقى العدول حينئذ تحت أصالة الجواز. وهذا ظاهر لا اشكال فيه، إذ طرو العجز والعذر يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السورة من الأول. فلا يعد ذلك من تبديل الامتثال.
(1): - عد (قده) من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معينة في صلاته ثم غفل وشرع في سورة أخرى فإنه
(1): - عد (قده) من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معينة في صلاته ثم غفل وشرع في سورة أخرى فإنه