____________________
وعدم امكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصواب على ما حقق في الأصول، وأن ما يترائى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب فالأمر أوضح.
(1): - منشأ الاحتياط ما يراه (قدس سره) من وجوب الإقامة واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الإعادة، وعليه فيختص بغير موارد سقوطها، إذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه.
ولكنه (قدس سره) مع ذلك أفتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالأمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص، حيث يستفاد منه حكم كلي منطبق على المقام وغيره وقد تقدم ما فيه وكيفما كان فحيث إنا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط، وإن كان الأولى ترك التلفظ كما مر.
(2): - لاحتمال كونها جزءا متمما على تقدير النقص المستلزم لكون التلفظ بالنية تلفظا أثناء الصلاة.
(3): - لما يرتأيه (قدس سره) من أنها صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. هذا.
ولكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الأول أي أن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان
(1): - منشأ الاحتياط ما يراه (قدس سره) من وجوب الإقامة واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الإعادة، وعليه فيختص بغير موارد سقوطها، إذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه.
ولكنه (قدس سره) مع ذلك أفتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالأمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص، حيث يستفاد منه حكم كلي منطبق على المقام وغيره وقد تقدم ما فيه وكيفما كان فحيث إنا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط، وإن كان الأولى ترك التلفظ كما مر.
(2): - لاحتمال كونها جزءا متمما على تقدير النقص المستلزم لكون التلفظ بالنية تلفظا أثناء الصلاة.
(3): - لما يرتأيه (قدس سره) من أنها صلاة مستقلة وإن شرعت لتدارك النقص المحتمل. هذا.
ولكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الأول أي أن صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الأصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان