(مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن الأحوط الإعادة، خصوصا إذا كان في الأثناء.
(مسألة 24): لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلهما، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات
____________________
ومقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة فإنها جزء ن السورة وما دل على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين، فالتعدي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام، فاطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلا عن استحبابه لما عرفت من قصور الدليل.
(1): - أما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر،
(1): - أما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر،