____________________
بمقتضى الاطلاق. ولا يقدح في الاستدلال اشتمالها على جملة من المستحبات لما ثبت في محله من أن اقتران الكلام بما ثبت استحبابه من الخارج لا يمنع من الظهور في الوجوب فيما عداه الفاقد للقرينة على الخلاف سيما بناءا على مسلكنا من خروج الوجوب والاستحباب عن مدلول الأمر وكونهما بحكم العقل ومنتزعين من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه فما ثبت اقترانه بالترخيص في الترك كان مستحبا وإلا حكم العقل بوجوبه، وحيث لم يثبت الترخيص المزبور في التكبير كان واجبا. وليت شعري كيف غفل الأصحاب عن التمسك بهذه الصحيحة في المقام مع وضوح دلالتها واستنادهم إليها في كثير من المقامات متعرضين للاشكال المزبور ودفعه بما ذكر.
(1): - هذه هي الجهة الثانية من الكلام، وقد اختار (قده) جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء ونحوه بحذف الهمزة من (الله) حينئذ، وإن ذكر (قده) أن الأحوط هو عدم الوصل، والمشهور هو عدم الجواز.
واستدل لهم كما في الذكرى - بما يتألف من مقدمتين: إحداهما أن المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة (لله) وعدم وصلها بما تقدمها. الثانية أنه لا كلام قبل تكبيرة الاحرام، فلو تكلفه واستلزم سقوط همزة الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل
(1): - هذه هي الجهة الثانية من الكلام، وقد اختار (قده) جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء ونحوه بحذف الهمزة من (الله) حينئذ، وإن ذكر (قده) أن الأحوط هو عدم الوصل، والمشهور هو عدم الجواز.
واستدل لهم كما في الذكرى - بما يتألف من مقدمتين: إحداهما أن المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة (لله) وعدم وصلها بما تقدمها. الثانية أنه لا كلام قبل تكبيرة الاحرام، فلو تكلفه واستلزم سقوط همزة الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل