____________________
المطلقة لما تقدم من اختلاف الأقوال في ذلك، فيحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا من باب التخيير بين الواحدة والثلاث، كما يحتمل أن يكون الواجب خصوص الأولى، والأخيرتان على وجه الاستحباب، كما يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فلأجل اختلاف الوجوه وتعددها كان قضية الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرض للوجه من الوجوب والندب. نعم لدى الاقتصار على المرة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر. هذا وقد اتضح لك من جميع ما أسلفناه أن الواجب من بين الثلاث إنما هو طبيعي التسبيح الصادق على الوجود الأول فإن الانطباق قهري. والأجزاء عقلي، فلا سبيل إلى اختيار المكلف في التطبيق كما لا سبيل إلى التخيير بين الواحدة والثلاث لامتناع التخيير عفلا بين الأقل والأكثر في الوجودات المستقلة، وما إذا كان للأقل