(مسألة 12): - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة (2) يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة.
____________________
(1): - احتاط (قده) حينئذ بإعادة ما قراءة في تلك الحالة، وكأنه استنادا إلى اطلاق ما دل على اعتبار الاستقرار حالها الشامل لصورتي الاختيار والاضطرار.
وفيه: أن الدليل المزبور لو كان لفظيا اتجه ما أفيد لكنك عرفت أنه لبي وهو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة والمتيقن منه حال الاختيار فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي فالأقوى عدم وجوب الإعادة حينئذ وإن كانت أحوط.
(2): - قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أنه إذا شك في شئ فالمشكوك فيه إما أن يكون أصل وجود الشئ وأخرى صحته بعد العلم بوجوده، وعلى التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب.
غير أن صدق التجاوز يختلف في الموردين، فعلى الأول: يراد به
وفيه: أن الدليل المزبور لو كان لفظيا اتجه ما أفيد لكنك عرفت أنه لبي وهو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة والمتيقن منه حال الاختيار فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي فالأقوى عدم وجوب الإعادة حينئذ وإن كانت أحوط.
(2): - قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أنه إذا شك في شئ فالمشكوك فيه إما أن يكون أصل وجود الشئ وأخرى صحته بعد العلم بوجوده، وعلى التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب.
غير أن صدق التجاوز يختلف في الموردين، فعلى الأول: يراد به