____________________
(1) ذكر (قده) في هذا الفصل جملة من المستحبات ونحن نتعرض للبعض منها لوضوح الباقي.
(2): - كما هو المشهور المعروف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسي من القول بالوجوب، وعلى تقدير صدق النسبة فهو قول شاذ منفرد به محجوج عليه بالاجماع قبله وبعده على خلافه.
وكأنه استند فيه إلى الأمر بها في صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب (1).
وفيه أولا: إن الأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه لاقترانه بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان
(2): - كما هو المشهور المعروف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ أبي علي بن الشيخ الطوسي من القول بالوجوب، وعلى تقدير صدق النسبة فهو قول شاذ منفرد به محجوج عليه بالاجماع قبله وبعده على خلافه.
وكأنه استند فيه إلى الأمر بها في صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب (1).
وفيه أولا: إن الأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه لاقترانه بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان