____________________
عليه في الأعصار المتأخرة. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل.
وقد استدل على الوجوب بطائفة من الأخبار. منها: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به الحاجة أو تخوف شيئا (1) فإن مفهومها ثبوت البأس وعدم جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار وعدم الاستعجال بل لا بد من ضم السورة معها.
ونوقش فيها بأن هذا اللسان من البيان أعني تعليق الحكم على عدم العجلة مما يناسب الاستحباب جدا كما ورد نظيره في ترك الأذان من الأخبار المتضمنة للأمر بالأذان والإقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا بادر أمرا يخاف فوته كما في رواية أبي بصير وغيرها مما تقدمت في محلها.
وفيه أن ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين، وإنما يرفع اليد عنه ويحمل على الاستحباب في باب الأذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه كما تقدم في محله.
وحيث إن ذاك الدليل مفقود في المقام فلا مناص من الأخذ بظاهر الأمر.
واضعف من ذلك ما عن صاحب الحدائق من دعوى أن ثبوت البأس أعم من التحريم، إذ فيه أن البأس لغة هو الشدة الناسبة للمنع، فهو ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. كما أن عدم البأس ظاهر في الجواز ولا ينبغي التشكيك في ذلك.
وقد استدل على الوجوب بطائفة من الأخبار. منها: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به الحاجة أو تخوف شيئا (1) فإن مفهومها ثبوت البأس وعدم جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار وعدم الاستعجال بل لا بد من ضم السورة معها.
ونوقش فيها بأن هذا اللسان من البيان أعني تعليق الحكم على عدم العجلة مما يناسب الاستحباب جدا كما ورد نظيره في ترك الأذان من الأخبار المتضمنة للأمر بالأذان والإقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا بادر أمرا يخاف فوته كما في رواية أبي بصير وغيرها مما تقدمت في محلها.
وفيه أن ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين، وإنما يرفع اليد عنه ويحمل على الاستحباب في باب الأذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه كما تقدم في محله.
وحيث إن ذاك الدليل مفقود في المقام فلا مناص من الأخذ بظاهر الأمر.
واضعف من ذلك ما عن صاحب الحدائق من دعوى أن ثبوت البأس أعم من التحريم، إذ فيه أن البأس لغة هو الشدة الناسبة للمنع، فهو ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. كما أن عدم البأس ظاهر في الجواز ولا ينبغي التشكيك في ذلك.