____________________
السجود الذي هو واجب فوري، فليس النهي ارشادا لا إلى المانعية ولا الشرطية، بل ارشاد إلى ما ذكرناه. وعليه فلو عصى ولم يسجد واسترسل في صلاته صحت وإن كان آثما.
ثم لو بنينا على الوجه الثاني أعني الارشاد الشرطية وتقيد السورة الواجبة بعدم كونها من العزائم فغايته بطلان السورة دون الصلاة، فلو تداركها وأتى بسورة أخرى من دون أن يسجد للتلاوة صحت صلاته بخلاف ما لو قلنا بالارشاد إلى المانعية فإنها تبطل حينئذ كما هو ظاهر.
ثم إنه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها وتصح صلاته بروايتين فتحمل النهي في ساير الأخبار على الكراهة جمعا.
إحداهما: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (1)، وقد رويت بطريقين في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن، والآخر وهو الذي يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ عن كتاب علي بن جعفر معتبر لصحة الطريق.
بتقريب: أن المستفاد منها سؤالا وجوابا المفروغية عن جواز القراءة، وإنما السؤال عن أنه متى يسجد وماذا حكمه فارغا عن عدم قادحية السجدة؟ وقد أقر الإمام (ع) على هذا المعهود في ذهن السائل غير أنه عليه السلام نهاه عن العود المحمول على الكراهة بقرينة الصدر، وحينئذ فقوله وذلك زيادة في الفريضة أي شبيهة
ثم لو بنينا على الوجه الثاني أعني الارشاد الشرطية وتقيد السورة الواجبة بعدم كونها من العزائم فغايته بطلان السورة دون الصلاة، فلو تداركها وأتى بسورة أخرى من دون أن يسجد للتلاوة صحت صلاته بخلاف ما لو قلنا بالارشاد إلى المانعية فإنها تبطل حينئذ كما هو ظاهر.
ثم إنه ربما يستدل على جواز قراءة العزيمة في الصلاة فيسجد لها وتصح صلاته بروايتين فتحمل النهي في ساير الأخبار على الكراهة جمعا.
إحداهما: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة (1)، وقد رويت بطريقين في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن، والآخر وهو الذي يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ عن كتاب علي بن جعفر معتبر لصحة الطريق.
بتقريب: أن المستفاد منها سؤالا وجوابا المفروغية عن جواز القراءة، وإنما السؤال عن أنه متى يسجد وماذا حكمه فارغا عن عدم قادحية السجدة؟ وقد أقر الإمام (ع) على هذا المعهود في ذهن السائل غير أنه عليه السلام نهاه عن العود المحمول على الكراهة بقرينة الصدر، وحينئذ فقوله وذلك زيادة في الفريضة أي شبيهة