____________________
بمعنى رفع اليد عما بيده والاجتزاء بما قرأ (لا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال) مطلقا كما ذكره صاحب الحدائق لكن لا للوجه الذي ذكره. بل لما عرفت. وهذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز التبعيض وإلا فالأقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأمل، ولكن الأحوط ما عليه المشهور.
(1): - بلا خلاف ولا اشكال، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذي قدمناه، أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط ساير السور عن صلاحية الجزئية، فإن بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام، وإلا جاز الاقتصار على ما قرأ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مر.
ومستند الحكم عدة نصوص معتبر كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، ولا
(1): - بلا خلاف ولا اشكال، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذي قدمناه، أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط ساير السور عن صلاحية الجزئية، فإن بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام، وإلا جاز الاقتصار على ما قرأ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مر.
ومستند الحكم عدة نصوص معتبر كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، ولا