(الثاني): أن يكون داعيه (2) ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا، وهذا أيضا باطل، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
____________________
التي لا تقبل الانكار.
وكيف كان: فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العبادة المرائي فيها مما لا غبار عليه، وقد تظافرت به الروايات التي عقد لها في الوسائل بابا مستقلا، إنما الكلام في بعض خصوصيات المطلب وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية.
(1): - بأن يكون الداعي الوحيد هو الرياء فحسب ولا يقصد به طاعة الرب بوجه، والبطلان في هذا القسم مما لا اشكال فيه ولا خلاف حتى من السيد المرتضى لفقد القربة المعتبر في صحة الصلاة، فإن كون الصلاة عبادة وافتقار العبادة إلى قصد التقرب كاد أن يكون من الواضحات التي لا مرية فيها.
(2): - وهذا القسم أعني ضم قصد الرياء إلى القربة ينحل إلى صور أربع.
إحداها: أن يكون الباعث على ارتكاب العمل والمحرك نحوه
وكيف كان: فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العبادة المرائي فيها مما لا غبار عليه، وقد تظافرت به الروايات التي عقد لها في الوسائل بابا مستقلا، إنما الكلام في بعض خصوصيات المطلب وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية.
(1): - بأن يكون الداعي الوحيد هو الرياء فحسب ولا يقصد به طاعة الرب بوجه، والبطلان في هذا القسم مما لا اشكال فيه ولا خلاف حتى من السيد المرتضى لفقد القربة المعتبر في صحة الصلاة، فإن كون الصلاة عبادة وافتقار العبادة إلى قصد التقرب كاد أن يكون من الواضحات التي لا مرية فيها.
(2): - وهذا القسم أعني ضم قصد الرياء إلى القربة ينحل إلى صور أربع.
إحداها: أن يكون الباعث على ارتكاب العمل والمحرك نحوه