(مسألة 29): من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف (2)، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى.
____________________
إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " وكذا الأخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة أخرى فلا بد من طرحها أو رد عملها إلى أهله.
وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدي به، وهو وإن كان بعيدا في نفسه جدا لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار، إلا أنه لا بأس به (1) حذرا عن طرحها رأسا.
(1): - بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة: " ولا تجهر بصلاتك " كموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما (2) وهذا مما لا اشكال فيه، وحيث إن ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما أفيد في المتن.
(2): - أما مع العجز فلا اشكال في الجواز حتى مع التمكن من الايتمام لاطلاق الأدلة كما هو ظاهر، بل لا خلاف فيه وعليه الاجماع
وعن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدي به، وهو وإن كان بعيدا في نفسه جدا لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية والاضطرار، إلا أنه لا بأس به (1) حذرا عن طرحها رأسا.
(1): - بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة: " ولا تجهر بصلاتك " كموثقة سماعة وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما (2) وهذا مما لا اشكال فيه، وحيث إن ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما أفيد في المتن.
(2): - أما مع العجز فلا اشكال في الجواز حتى مع التمكن من الايتمام لاطلاق الأدلة كما هو ظاهر، بل لا خلاف فيه وعليه الاجماع