____________________
ضم ما ذكرناه إلى ما أفاده في المتن، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه.
إذ فيه أن النذر لو كان متعلقا بالشخص فهو في نفسه منحل لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت، فالمتعين العمل باطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقا بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب، فالمتعين الأخذ باطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين فلا يعدل، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين.
(1): - المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة
ومن جميع ما ذكرناه يظهر فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول وعدمه.
إذ فيه أن النذر لو كان متعلقا بالشخص فهو في نفسه منحل لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت، فالمتعين العمل باطلاق الدليل الآخر وإن كان متعلقا بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب، فالمتعين الأخذ باطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين فلا يعدل، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين.
(1): - المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة